نص القرار 1701 الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع

إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن لبنان، ولا سيما القرارات 425 (1978)، و426 (1978)، و520 (1982)، و1559 (2004) و1655 (2006)، و1680 (2006)، و1697 (2006)، فضلا عن بيانات رئيسه بشأن الحالة في لبنان، ولا سيما البيانات المؤرخة 18 حزيران/ يونيو 2000 (S/PRST/2000/21) و19 تشرين الأول/ أكتوبر 2004 (S/PRST/2004/36)، و4 أيار/ مايو) 2005 (S/PRST/2005/17)، و23 كانون الثاني/ يناير 2006 (S/PRST/2006/3)، و30 تموز/ يوليو 2006 (S/PRST/2006/35).

 

وإذ يعرب عن بالغ قلقه من استمرار تصعيد الأعمال القتالية في لبنان وفي إسرائيل منذ هجوم حزب الله على إسرائيل في 12 تموز/ يوليو 2006، والتي تسببت حتى الآن في وقوع مئات من القتلى والجرحى على كلا الجانبين، وإلحاق أضرار جسيمة في الهياكل الأساسية المدنية وتشريد مئات الآلاف في الداخل.

 

وإذ يؤكد على ضرورة إنهاء العنف، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة العمل على وجه الاستعجال لمعالجة الأسباب التي أدت إلى نشوب ألازمة الحالية، بما في ذلك إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين المختطفين دون شروط .

 

وإدراكا منه لحساسية مسألة السجناء، وتشجيعا منه للجهود الرامية إلى تسوية مسألة السجناء اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل في وجه الاستعجال.

 

وإذ يرحب بالجهود التي بذلها رئيس وزراء لبنان والتزام حكومة لبنان، الذي يتجلى في خطتها المؤلفة من سبع نقاط، لبسط سلطتها على أراضيه، من خلال قواتها المسلحة الشرعية، بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان، وإذ يرحب أيضا بالتزامها بنشر قوة للأمم المتحدة مستكملة ومعززة من حيث العدد والمعدات والولاية ونطاق العمليات، وإذ يضع نصب عينيه ما طلبته في هذه الخطة من انسحاب القوات الإسرائيلية انسحابا فوريا من جنوب لبنان، وإذ يعرب عن عزمه على العمل لتحقيق هذا الانسحاب في أسرع وقت، وإذ يحيط علما على النحو الواجب بالمقترحات الواردة في الخطة المؤلفة من سبع نقاط بشأن منطقة مزارع شبعا، وإذ يرحب بما قررته حكومة لبنان بالإجماع في 7 آب/ أغسطس 2006، من نشر قوة مسلحة لبنانية مؤلفة من 15000 جندي في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي خلف الخط الأزرق وطلب مساعدة قوات إضافية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حسب الضرورة، لتيسير دخول القوات المسلحة اللبنانية إلى المنطقة ولإعادة تأكيد اعتزامها تعزيز القوات المسلحة اللبنانية بما تحتاج إليه من عتاد لتمكينها من أداء واجباتها. وإدراكا منه لمسؤولياته في المساعدة على تأمين وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل للصراع، وإذ يقرر أن الحالة في لبنان تشكل تهديدا على السلام والأمن الدوليين: 1 ـ يدعو إلى وقف تام للأعمال القتالية، يستند بصورة خاصة إلى وقف حزب الله الفوري لجميع الهجمات، ووقف إسرائيل الفوري لجميع العمليات العسكرية الهجومية؛

 

2 ـ يطالب حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، عند توقف الأعمال القتالية بشكل تام، القيام وفق ما أذنت به الفقرة 11 بنشر قواتهما معا في جميع أنحاء الجنوب، ويطالب حكومة إسرائيل بسحب جميع قواتها من جنوب لبنان بشكل مواز عندما يبدأ ذلك النشر؛

 

3 ـ يؤكد أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفق أحكام القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006)، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، وان تمارس كامل سيادتها، حتى لا تكون هناك أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان؛

 

4 ـ يعيد تأكيد تأييده الشديد للاحترام التام للخط الأزرق؛

 

5 ـ يعيد أيضا تأكيد تأييده الشديد، كما أشار في جميع قراراته السابقة ذات الصلة، للسلامة الإقليمية للبنان وسيادته واستقلاله السياسي في نطاق حدوده المعترف بها دوليا، كما كرسها اتفاق الهدنة العامة الإسرائيلي ـ اللبناني في 23 آذار/ مارس 1949؛

 

6 ـ يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لمد الشعب اللبناني بالمساعدة المالية والانسانية، بما في ذلك عن طريق تسهيل العودة الآمنة للمشردين، وإعادة فتح المطارات والموانئ، تحت سلطة حكومة لبنان، بما يتفق وأحكام الفقرتين 14 و15، ويدعوه أيضا إلى النظر في تقديم المزيد من المساعدة في المستقبل للإسهام في تعمير لبنان وتنميته؛

 

7 ـ يؤكد مسؤولية جميع الأطراف عن كفالة عدم اتخاذ أي إجراء يخالف أحكام الفقرة 1 مما يؤثر تأثيرا ضارا على عملية البحث عن حل طويل الأجل، ووصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين، بما في ذلك المرور الآمن لقوافل المساعدة الإنسانية، أو العودة الطوعية والآمنة للمشردين، ويطالب جميع الأطراف بالامتثال لهذه المسؤولية والتعاون مع مجلس الأمن؛

 

8 ـ يدعو إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأجل استنادا إلى المبادئ والعناصر التالية:

 

ـ الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين؛

 

ـ اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة 11 والمنشورة في هذه المنطقة؛

 

ـ التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية، عملا بما قرره مجلس الوزراء اللبناني المؤرخ 27 تموز/ يوليو 2006؛

 

ـ منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته؛

 

ـ منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان عدا ما تأذن به حكومته؛

 

ـ تزويد الأمم المتحدة بالخرائط المتبقية للألغام الأرضية في لبنان الموجودة بحوزة إسرائيل؛

 

9 ـ يدعو الأمين العام إلى دعم الجهود الرامية إلى تأمين الحصول على موافقات من حيث المبدأ من حكومة لبنان وحكومة إسرائيل على مبادئ وعناصر حل طويل الأجل على النحو الوارد في الفقرة 8 أعلاه، ويعرب عن اعتزامه المشاركة في ذلك بشكل فعلي؛

 

10 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يضع، بالاتصال بالعناصر الفاعلة الرئيسية الدولية والأطراف المعنية، مقترحات لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، بما في ذلك نزع السلاح، ولترسيم الحدود الدولية للبنان، لا سيما في مناطق الحدود المتنازع عليها أو غير المؤكدة، بما في ذلك معالجة مسألة منطقة مزارع شبعا، وعرض تلك المقترحات على مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما؛

 

11 ـ يقرر، كي يتسنى تكميل وتعزيز قوة الأمم المتحدة من حيث العدد والمعدات والولاية ونطاق العمليات، أن يأذن بزيادة قوام قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى حد أقصى قدره 15000 جندي، وان تتولى القوة، إضافة إلى تنفيذ ولايتها بموجب القرارين 425 و426 (1978)، المهام التالية:

 

(أ) رصد وقف إطلاق النار؛

 

(ب) مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انتشارها في جميع أرجاء الجنوب، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، وأثناء انسحاب إسرائيل لقواتها المسلحة من لبنان وفق ما نصت عليه الفقرة 2؛

 

(ج) تنسيق أنشطتها المتصلة بأحكام الفقرة 11 (ب) مع حكومة لبنان وحكومة إسرائيل؛

 

(د) تقديم مساعدتها لكفالة وصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للمشردين؛

 

(هـ) مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات ترمي إلى إنشاء المنطقة المشار إليها في الفقرة 8؛

 

(و) مساعدة حكومة لبنان، بناء على طلبها، في تنفيذ أحكام الفقرة 14؛

 

12 ـ وإذ يعمل لدعم طلب حكومة لبنان بنشر قوة دولية لمساعدتها في ممارسة سلطتها في جميع أنحاء أراضيه، يأذن لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات في مناطق نشر قواتها وكما ترتئي في حدود قدراتها لكفالة ألا تستخدم منطقة عملياتها للقيام بأنشطة معادية من أي نوع، ولمقاومة محاولات قدراتها لكفالة ألا تستخدم منطقة عملياتها للقيام بأنشطة معادية من أي نوع، ولمقاومة محاولات تجري بوسائل القوة لمنعها من القيام بواجباتها بموجب ولاية مجلس الأمن، ولحماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها، وكفالة أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني ولحماية المدنيين المعرضين لتهديد وشيك بالعنف البدني، دون المساس بمسؤولية حكومة لبنان؛

 

13 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يقوم على وجه الاستعجال بتنفيذ تدابير تكفل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان القدرة على القيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القرار، ويحث الدول الأعضاء على أن تنظر في تقديم إسهامات مناسبة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وان تستجيب بالموافقة على ما تطلبه القوة من المساعدة، ويعرب عن بالغ تقديره للبلدان التي أسهمت في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في الماضي؛

 

14 ـ يطالب حكومة لبنان بتأمين حدوده وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو ما يتصل بها من عتاد إلى لبنان دون موافقتها ويطلب إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة 11 مساعدة حكومة لبنان بناء على طلبها؛

 

15 ـ يقرر كذلك أن تتخذ جميع الدول ما يلزم من تدابير لمنع القيام، من جانب مواطنيها أو انطلاقا من أراضيها أو باستخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها، بما يلي:

 

(أ) بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأسلحة وما يتصل بها من عتاد من كل الأنواع، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار لما سبق ذكره، سواء أكان منشأها من أراضيه أو من غيرها؛

 

(ب) تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأي تدريب أو مساعدة تقنية تتصل بتوفير أو تصنيع أو صيانة أو استخدام المواد المدرجة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، فيما عدا أن تدابير المنع هذه لا تنطبق على الأسلحة وما يتصل بها من العتاد والتدريب والمساعدة مما تأذن به حكومة لبنان أو قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة 11؛

 

16 ـ يقرر تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لغاية 31 آب/ أغسطس 2007، ويعرب عن اعتزامه النظر في قرار لاحق بإجراء مزيد من التحسينات على الولاية واتخاذ خطوات أخرى للإسهام في تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل؛

 

17 ـ تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس في غضون أسبوع واحد من تنفيذ هذا القرار وبصورة منتظمة بعد ذلك؛

 

18 ـ يؤكد أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، استنادا إلى جميع قراراته ذات الصلة بما في ذلك قراراته 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر1967، و338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1973، و1515 (2003) المؤرخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003؛

 

19 ـ يقرر أن تبقى المسألة قيد نظره الفعلي.

 

 

Text: UN Lebanon resolution

The text of Resolution 1701, passed unanimously by the UN Security Council aimed at ending the conflict between Israel and Hezbollah in Lebanon.

AUGUST 11, 2006

The Security Council,

Recalling all its previous resolutions on Lebanon, in particular resolutions 425 (1978), 426 (1978), 520 (1982), 1559 (2004), 1655 (2006), 1680 (2006) and 1697 (2006), as well as the statements of its president on the situation in Lebanon, in particular the statements of 18 June, 2000, of 19 October, 2004, of 4 May 2005, of 23 January 2006 and of 30 July 2006;

Expressing its utmost concern at the continuing escalation of hostilities in Lebanon and in Israel since Hezbollah's attack on Israel on 12 July 2006, which has already caused hundreds of deaths and injuries on both sides, extensive damage to civilian infrastructure and hundreds of thousands of internally displaced persons;

Emphasising the need for an end of violence, but at the same time emphasising the need to address urgently the causes that have given rise to the current crisis, including by the unconditional release of the abducted Israeli soldiers;

Mindful of the sensitivity of the issue of prisoners and encouraging the efforts aimed at urgently settling the issue of the Lebanese prisoners detained in Israel;

Welcoming the efforts of the Lebanese prime minister and the commitment of the government of Lebanon, in its seven-point plan, to extend its authority over its territory, through its own legitimate armed forces, such that there will be no weapons without the consent of the government of Lebanon and no authority other than that of the government of Lebanon, welcoming also its commitment to a UN force that is supplemented and enhanced in numbers, equipment, mandate and scope of operation, and bearing in mind its request in this plan for an immediate withdrawal of the Israeli forces from southern Lebanon;

Determined to act for this withdrawal to happen at the earliest;

Taking due note of the proposals made in the seven-point plan regarding the Shebaa farms area;

Welcoming the unanimous decision by the government of Lebanon on 7 August 2006 to deploy a Lebanese armed force of 15,000 troops in south Lebanon as the Israeli army withdraws behind the Blue Line and to request the assistance of additional forces from Unifil as needed, to facilitate the entry of the Lebanese armed forces into the region and to restate its intention to strengthen the Lebanese armed forces with material as needed to enable it to perform its duties;

Aware of its responsibilities to help secure a permanent ceasefire and a long-term solution to the conflict;

Determining that the situation in Lebanon constitutes a threat to international peace and security;

1. Calls for a full cessation of hostilities based upon, in particular, the immediate cessation by Hezbollah of all attacks and the immediate cessation by Israel of all offensive military operations;

2. Upon full cessation of hostilities, calls upon the government of Lebanon and Unifil as authorised by paragraph 11 to deploy their forces together throughout the South and calls upon the government of Israel, as that deployment begins, to withdraw all of its forces from southern Lebanon in parallel;

3. Emphasises the importance of the extension of the control of the government of Lebanon over all Lebanese territory in accordance with the provisions of resolution 1559 (2004) and resolution 1680 (2006), and of the relevant provisions of the Taif Accords, for it to exercise its full sovereignty, so that there will be no weapons without the consent of the government of Lebanon and no authority other than that of the government of Lebanon;

4. Reiterates its strong support for full respect for the Blue Line;

5. Also reiterates its strong support, as recalled in all its previous relevant resolutions, for the territorial integrity, sovereignty and political independence of Lebanon within its internationally recognized borders, as contemplated by the Israeli-Lebanese General Armistice Agreement of 23 March 1949;

6. Calls on the international community to take immediate steps to extend its financial and humanitarian assistance to the Lebanese people, including through facilitating the safe return of displaced persons and, under the authority of the government of Lebanon, reopening airports and harbours, consistent with paragraphs 14 and 15, and calls on it also to consider further assistance in the future to contribute to the reconstruction and development of Lebanon;

7. Affirms that all parties are responsible for ensuring that no action is taken contrary to paragraph 1 that might adversely affect the search for a long-term solution, humanitarian access to civilian populations, including safe passage for humanitarian convoys, or the voluntary and safe return of displaced persons, and calls on all parties to comply with this responsibility and to cooperate with the Security Council;

8. Calls for Israel and Lebanon to support a permanent ceasefire and a long-term solution based on the following principles and elements:

  • Full respect for the Blue Line by both parties;
  • security arrangements to prevent the resumption of hostilities, including the establishment between the Blue Line and the Litani river of an area free of any armed personnel, assets and weapons other than those of the government of Lebanon and of UNIFIL as authorised in paragraph 11, deployed in this area;
  • Full implementation of the relevant provisions of the Taif Accords, and of resolutions 1559 (2004) and 1680 (2006), that require the disarmament of all armed groups in Lebanon, so that, pursuant to the Lebanese cabinet decision of July 27, 2006, there will be no weapons or authority in Lebanon other than that of the Lebanese state;
  • No foreign forces in Lebanon without the consent of its government;
  • No sales or supply of arms and related materiel to Lebanon except as authorized by its government;
  • Provision to the United Nations of all remaining maps of land mines in Lebanon in Israel's possession;

9. Invites the secretary general to support efforts to secure as soon as possible agreements in principle from the government of Lebanon and the government of Israel to the principles and elements for a long-term solution as set forth in paragraph 8, and expresses its intention to be actively involved;

10. Requests the secretary general to develop, in liaison with relevant international actors and the concerned parties, proposals to implement the relevant provisions of the Taif Accords, and resolutions 1559 (2004) and 1680 (2006), including disarmament, and for delineation of the international borders of Lebanon, especially in those areas where the border is disputed or uncertain, including by dealing with the Shebaa farms area, and to present to the Security Council those proposals within 30 days;

11. Decides, in order to supplement and enhance the force in numbers, equipment, mandate and scope of operations, to authorize an increase in the force strength of Unifil to a maximum of 15,000 troops, and that the force shall, in addition to carrying out its mandate under resolutions 425 and 426 (1978):

  • a. Monitor the cessation of hostilities;
  • b. Accompany and support the Lebanese armed forces as they deploy throughout the South, including along the Blue Line, as Israel withdraws its armed forces from Lebanon as provided in paragraph 2;
  • c. Coordinate its activities related to paragraph 11 (b) with the government of Lebanon and the government of Israel;
  • d. Extend its assistance to help ensure humanitarian access to civilian populations and the voluntary and safe return of displaced persons;
  • e. Assist the Lebanese armed forces in taking steps towards the establishment of the area as referred to in paragraph 8;
  • f. Assist the government of Lebanon, at its request, to implement paragraph 14;

12. Acting in support of a request from the government of Lebanon to deploy an international force to assist it to exercise its authority throughout the territory, authorizes Unifil to take all necessary action in areas of deployment of its forces and as it deems within its capabilities, to ensure that its area of operations is not utilised for hostile activities of any kind, to resist attempts by forceful means to prevent it from discharging its duties under the mandate of the Security Council, and to protect United Nations personnel, facilities, installations and equipment, ensure the security and freedom of movement of United Nations personnel, humanitarian workers, and, without prejudice to the responsibility of the government of Lebanon, to protect civilians under imminent threat of physical violence;

13. Requests the secretary general urgently to put in place measures to ensure Unifil is able to carry out the functions envisaged in this resolution, urges member states to consider making appropriate contributions to Unifil and to respond positively to requests for assistance from the Force, and expresses its strong appreciation to those who have contributed to Unifil in the past;

14. Calls upon the government of Lebanon to secure its borders and other entry points to prevent the entry in Lebanon without its consent of arms or related materiel and requests Unifil as authorised in paragraph 11 to assist the government of Lebanon at its request;

15. Decides further that all states shall take the necessary measures to prevent, by their nationals or from their territories or using their flag vessels or aircraft;

  • a. the sale or supply to any entity or individual in Lebanon of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, whether or not originating in their territories, and;
  • b. the provision to any entity or individual in Lebanon of any technical training or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of the items listed in subparagraph (a) above, except that these prohibitions shall not apply to arms, related material, training or assistance authorised by the government of Lebanon or by Unifil as authorised in paragraph 11;

16. Decides to extend the mandate of Unifil until 31 August 2007, and expresses its intention to consider in a later resolution further enhancements to the mandate and other steps to contribute to the implementation of a permanent ceasefire and a long-term solution;

17. Requests the secretary general to report to the Council within one week on the implementation of this resolution and subsequently on a regular basis;

18. Stresses the importance of, and the need to achieve, a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East, based on all its relevant resolutions including its resolutions 242 (1967) of 22 November 1967 and 338 (1973) of 22 October 1973;

19. Decides to remain actively seized of the matter.

 

 

 

نص القرار الدولي رقم 1773

03 أيلول, 2007

 

إنّ مجلس الأمن

فقرة تمهيدية 1. إذ يذكّر بكل قراراته السابقة عن لبنان وخصوصاً القرارات 425 (1978) و426 (1978) و1559 (2004) و1680 (2006) و1701 (2006)، وكذلك ببيانات رئيسه في شأن الوضع في لبنان وخصوصاً البيان الصادر في 3 آب 2007

 

فقرة تمهيدية 2. إذ يذكّر أيضاً بتقرير الأمين العام في 28 حزيران 2007 (S/2007/392)، وبالرسالة الموجّهة من الأمين العام إلى رئيسه في 2 آب 2007،

فقرة تمهيدية 3. إذ يؤكّد مجدداً التزامه القوي سيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً وتحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومته،

فقرة تمهيدية 4. إذ يجدّد دعمه القوي للاحترام الكامل لوقف الأعمال الحربية وللخط الأزرق بكامله،

فقرة تمهيدية 5. إذ يؤكّد مجدداً تمسّكه بالتطبيق الكامل لكلّ أحكام القرار 1701 (2006)، وإذ يعي مسؤوليّاته حيال المساعدة على التوصّل إلى وقف دائم للنار وحل طويل الأمد كما هو منصوص عليه في القرار،

فقرة تمهيدية 6. إذ يشدّد على الحاجة إلى معالجة أسباب النزاع بما في ذلك أنّه لم يتم الإفراج بعد عن الجنديَّين الإسرائيليين المخطوفَين أو تقديم إثبات لوجودهما على قيد الحياة، ويدعو مرّة أخرى إلى الإفراج عنهما فوراً ومن دون شروط،

فقرة تمهيدية 7. إذ يشجّع الجهود الهادفة إلى إيجاد تسوية عاجلة لمسألة السجناء اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل،

فقرة تمهيدية 8. إذ يرحّب بالخطوات التي تتّخذها الحكومة اللبنانية لبسط سلطتها على أراضيها من خلال قوّاتها المسلّحة الشرعية، بحيث لا يعود هناك سلاح من دون موافقة الحكومة اللبنانية، ولا سلطة غير سلطتها، وإذ يشجّعها على مواصلة جهودها في هذا السبيل،

فقرة تمهيدية 9. إذ يرحّب أيضاً بالترتيبات الثلاثية المشار إليها في التقرير المذكور آنفاً، ويشجّع الأطراف على التنسيق أكثر مع القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) وخصوصاً ترسيم الخط الأزرق بطريقة واضحة والتوصّل إلى اتفاق على الجزء الشمالي من قرية الغجر،

فقرة تمهيدية 10. إذ يدين بأقوى العبارات كلّ الاعتداءات الإرهابية على اليونيفل، ويشدّد على الحاجة إلى مزيد من التنسيق بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية وخصوصاً في ما يتعلق بإنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي مسلّحين وأعتدة وأسلحة غير المسلحين والأعتدة والأسلحة التابعة للحكومة اللبنانية واليونيفيل، كما يشدّد على حاجة اليونيفيل إلى تعزيز قدراتها في مجال التحقيق رداً على هذه الاعتداءات،

فقرة تمهيدية 11. إذ يشدّد على أهمّية الجهود المستمرّة التي تُبذَل لنزع المعدّات الحربية غير المنفجرة في جنوب لبنان، ويدعو كل الأطراف إلى دعم هذه الجهود،

فقرة تمهيدية 12. إذ يؤكّد مجدداً أنّ اليونيفيل تملك السلطة لاتّخاذ كل الخطوات الضرورية في مناطق انتشار قوّاتها وبما يتناسب مع إمكاناتها، حرصاً على عدم استخدام منطقة عمليّاتها للنشاطات العدائية من أيّ نوع كانت ومن أجل التصدّي للمحاولات الهادفة إلى منعها بالقوّة من الاضطلاع بتفويضها،

فقرة تمهيدية 13. إذ يذكّر بالمبادئ ذات الصلة الواردة في الاتفاق عن سلامة موظّفي الأمم المتّحدة والموظّفين العاملين معها،

فقرة تمهيدية 14. إذ يثني على الدور الناشط لعناصر اليونيفيل وخصوصاً قائد القوّة وتفانيهم، وكذلك على الدور الناشط للمنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان وتفانيه،

فقرة تمهيدية 15. إذ يعرب عن تقديره العميق للدول الأعضاء المساهِمة في اليونيفيل، ويشدّد على وجوب أن تتوافر لليونيفيل كل الوسائل والمعدّات الضرورية للاضطلاع بتفويضها،

فقرة تمهيدية 16. إذ يستجيب لطلب الحكومة اللبنانية تمديد تفويض اليونيفيل سنة إضافية من دون تعديل، كما جاء في الرسالة التي وجّهها رئيس الوزراء اللبناني إلى الأمين العام في 25 حزيران 2007 (S/2007/396

فقرة تمهيدية 17. إذ يشير إلى أنّ الوضع في لبنان لا يزال يشكّل تهديداً للسلام والأمن الدوليَّين،

فقرة تنفيذية 1. يقرّر تمديد تفويض اليونيفيل الحالي حتى 31 آب 2008؛

فقرة تنفيذية 2. يثني على الدور الإيجابي لليونيفيل التي ساعد انتشارها إلى جانب القوّات المسلّحة اللبنانية، على إيجاد مناخ استراتيجي جديد في جنوب لبنان، ويتطلّع إلى تعاونها المعزَّز مع القوات المسلحة اللبنانية في إطار اضطلاعها بتفويضها؛

فقرة تنفيذية 3. يناشد كل الأطراف المعنيين احترام وقف الأعمال الحربية والخط الأزرق بكامله؛

فقرة تنفيذية 4. يحض كل الأطراف على التعاون تعاوناً كاملاً مع الأمم المتحدة واليونيفيل والتقيّد بدقّة بموجب احترام سلامة عناصر اليونيفيل وموظّفي الأمم المتحدة الآخرين، وخصوصاً من خلال تفادي أيّ عمل يعرّض موظّفي الأمم المتحدة للخطر والحرص على تأمين حرية التحرك الكاملة لليونيفيل في منطقة عمليّاتها؛

فقرة تنفيذية 5. يناشد كل الأطراف التعاون تعاوناً كاملاً مع مجلس الأمن والأمين العام للتوصل إلى وقف دائم للنار وحل طويل الأمد كما هو منصوص عليه في القرار 1701 (2006)، ويشدّد على الحاجة إلى إحراز تقدّم أكبر في هذا المجال؛

فقرة تنفيذية 6. يعرب مجدداً عن نيّته النظر في خطوات إضافية للمساهمة في تطبيق وقف دائم للنار وحل طويل الأمد؛

فقرة تنفيذية 7. يرحّب بالجهود التي تبذلها اليونيفيل لتطبيق سياسة الأمين العام القائمة على اللاتسامح في الاستغلال والتحرّش الجنسيَّين، وللحرص على تقيّد موظّفيها الكامل بمدوّنة السلوك في الأمم المتّحدة، ويطلب من الأمين العام أن يستمرّ في اتخاذ كل الخطوات الضرورية في هذا الإطار وأن يبقي مجلس الأمن على اطّلاع، ويحض البلدان المساهِمة بجنود على اتّخاذ خطوات وقائية وتأديبية حرصاً على التحقيق كما يجب في هذه الأعمال ومعاقبة المتورّطين في قضايا كهذه؛

فقرة تنفيذية 8. يطلب من الأمين العام أن يستمرّ في رفع تقارير إلى المجلس عن تطبيق القرار 1701 (2006) كل أربعة أشهر، أو في أي وقت كما يراه مناسباً؛

فقرة تنفيذية 9. يشدّد على أهمية التوصّل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، والحاجة إليه بالاستناد إلى كل قراراته ذات الصلة وخصوصاً القرارات 242 (1967) الصادر في 22 تشرين الثاني 1967 و338 (1973) الصادر في 22 تشرين الأول 1973 و1515 (2003) الصادر في 19 تشرين الثاني 2003؛

فقرة تنفيذية 10. يقرّر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي".