اتفاق
الهدنة بين
لبنان
وإسرائيل رأس الناقورة 23
آذار 1949
مقدمة:
ان
الفريقين في
هذا الاتفاق،
استجابة
منهما الى
قرار مجلس
الأمن الصادر
في 16 تشرين
الثاني (نوفمبر)
1948 الذي
دعاهما،
كتدبير اضافي
موقّت
بمقتضى
المادة 40 من
ميثاق الأمم
المتحدة ومن اجل
تسهيل الانتقال
من المهادنة
الحالية الى
سلم دائم في
فلسطين، الى
التفاوض لعقد
هدنة.
وحيث
إنهما قرّرا
الدخول في
مفاوضات
برئاسة الأمم
المتحدة بصدد
تنفيذ قرار
مجلس الأمن
الصادر في 16
تشرين الثاني
1948، وعينّا
ممثلين
معتمدين للمفاوضة
وعقد اتفاق
هدنة.
فإن
الممثلين
الموقّعين ادناه،
بعد ان
تبادلوا
وثائق
اعتمادهم
المطلق التي
وجدت مستوفية
جميع الشروط،
اتفقوا على
الأحكام التالية:
المادة
الأولى:
في
سبيل تسهيل اعادة
السلم الدائم الى
فلسطين
واعترافاً
بما للضمانات
المتبادلة حول
العمليات
العسكرية
المقبلة
للفريقين من اهمية في
هذا الشأن،
يؤكد هذا
الاتفاق
المبادئ
التالية التي
ينبغي على كلا
الفريقين
التقيّد بها
تقيداً تاماً اثناء
الهدنة:
1- يجب
على الفريقين
كليهما من
الآن فصاعداً ان يحترما
بكل امانة
توصية مجلس
الأمن بعدم
اللجوء الى
القوة
العسكرية في
تسوية القضية
الفلسطينية.
2- لا
يجوز للقوات
المسلحة
البرية او
البحرية او
الجوية
التابعة لأي
من الفريقين
القيام بأي عمل
عدواني أو
التخطيط له او
التهديد به
ضد شعب الفريق
الآخر او
قواته
المسلحة، مع
العلم بأن
عبارة
«التخطيط»
المستعملة في
هذا السياق لا
تتناول
التخطيط المعتاد
الذي تجريه
القيادات في
المنظمات
العسكرية
عموماً.
3- يحترم
احتراماً
تاماً حق كل
من الفريقين
في أمنه
واطمئنانه الى عدم
الهجوم عليه
من جانب
القوات
المسلحة التابعة
للفريق الآخر.
4- تعتبر
إقامة هدنة
بين قوات
الفريقين
المسلحة خطوة
لا بد منها في
سبيل تصفية
النزاع المسلح
وإعادة السلم الى
فلسطين.
المادة
الثانية:
تنفيذاً
لقرار مجلس
الأمن الصادر
في 16 تشرين الثاني
1948، على وجه
التخصيص،
يؤكد هذا
الاتفاق
المبادئ
والغايات
التالية:
1- يُعترف
بمبدأ عدم كسب
اية ميزة
عسكرية او
سياسية من
جراء
المهادنة
التي امر بها مجلس
الأمن.
2- ويُعترف ايضاً
بأنه لا يمكن
بشكل من
الأشكال لأي
من بنود هذا
الاتفاق ان
يمس حقوق أي
من الفريقين او مطالبه او مواقفه
في التسوية
السلمية
النهائية
لقضية فلسطين،
اذ ان
احكام
هذا الاتفاق
مبنية على
الاعتبارات
العسكرية
وحدها.
المادة
الثالثة:
1- تطبيقاً
للمبادئ
الواردة أعلاه
ولقرار مجلس
الأمن الصادر
في 16 تشرين
الثاني 1948،
أقرت بهذا
الاتفاق هدنة
عامة بين القوات
المسلحة
البرية
والبحرية
والجوية للفريقين.
2- لا
يجوز لأي فئة
من القوات
البرية او
البحرية أو
الجوية،
العسكرية أو
شبه العسكرية،
التابعة لأي
من الفريقين،
بما في ذلك
القوات غير
النظامية، ان ترتكب
أي عمل حربي او عدائي
ضد قوات
الفريق الآخر
العسكرية أو
شبه العسكرية،
او ضد
المدنيين في
الأراضي التي
يسيطر عليها
الفريق
الآخر، ولا
يجوز لها لأي
غرض كان ان
تتخطى او
تعبر خط
الهدنة
المبين في
المادة
الخامسة من هذا
الاتفاق، او
ان تدخل او تعبر
المجال الجوي
التابع
للفريق الآخر او المياه
الواقعة ضمن
ثلاثة اميال
من الخط
الساحلي
التابع
للفريق الآخر.
3- لا
يجوز توجيه أي
عمل حربي أو
عمل عدائي من اراض
يسيطر عليها
احد فريقي هذا
الاتفاق ضد
الفريق الآخر.
المادة
الرابعة:
1- يسمى
الخط الموصوف
في المادة
الخامسة من
هذا الاتفاق
«خط الهدنة»،
ويحدد طبقاً
للغاية
والقصد
اللذين ينطوي عليهما
قرار مجلس
الأمن الصادر
في 16 تشرين
الثاني 1948.
2- إن
الغاية الاساسية
من خط الهدنة
هي تحديد الخط
الذي لا يجوز ان تتخطاه
القوات
المسلحة
التابعة لكل
من الفريقين.
3- ان
تعليمات قوات
الفريقين
المسلحة
وأنظمتها التي
تحرّم على
المدنيين
اجتياز خطوط
القتال او
دخول المنطقة
الواقعة بين
هذه الخطوط
تبقى سارية
بعد توقيع هذا
الاتفاق،
وذلك بالنسبة الى خط
الهدنة
المحدد في
المادة
الخامسة.
المادة
الخامسة:
1- يتبع
خط الهدنة
الحدود
الدولية بين
لبنان
وفلسطين.
2- في
منطقة خط
الهدنة تتألف
القوات
العسكرية لكلا
الفريقين من
قوات دفاعية
فقط كما هي
محددة في ملحق
هذا الاتفاق.
3- يتم
سحب القوات الى خط
الهدنة
وتخفيضها الى
المستوى
الدفاعي
وفقاً لأحكام
الفقرة السابقة
خلال عشرة ايام
من تاريخ توقيع
هذا الاتفاق.
وكذلك يتم في
المدة عينها
نزع الألغام
من الطرق
والمناطق
الملغومة
التي يخليها
كل من الفريقين،
وإرسال
المخططات
التي تبين
مواقع حقول
الألغام الى
الفريق الآخر.
المادة
السادسة:
يجرى
تبادل جميع
أسرى الحرب
الذين
يحتجزهم أي من
الفريقين
والتابعين للقوات
المسلحة
النظامية او
غير النظامية
للفريق
الآخر، كما
يلي:
1- يجرى
تبادل أسرى
الحرب تحت
إشراف الأمم
المتحدة
ومراقبتها في
جميع المراحل.
يجرى التبادل
في رأس الناقورة
خلال اربع
وعشرين ساعة
من توقيع هذا
الاتفاق.
2- يشمل
تبادل الاسرى
هذا، أسرى
الحرب الملاحقين
جزائياً
وكذلك الذين
صدرت بحقهم احكام
جنائية او
غيرها.
3- ترد الى أسرى
الحرب
المتبادلين
جميع الاشياء
ذات
الاستعمال
الشخصي والاشياء
القيمة
والرسائل
والوثائق
ومستندات
الهوية
وسواها من
الأمتعة
الشخصية اياً
كان نوعها، واذا كان
الأسرى قد
هربوا او
توفوا ترد الى
الفريق الذي
ينتمي هؤلاء الى قواته
المسلحة.
4- جميع
الشؤون التي
لم يرد عليها
نص صريح في
هذا الاتفاق
تقرر وفقاً
للمبادئ
الواردة في
الاتفاقية
الدولية
المتعلقة
بمعاملة أسرى
الحرب
والموقعة في
جنيف في 27 تموز
(يوليو) 1929.
5- تتولى
لجنة الهدنة
المشتركة المنصوص
عليها في
المادة
السابعة من
هذا الاتفاق
مسؤولية
البحث عن
المفقودين،
من عسكريين ومدنيين،
داخل المناطق
التي يسيطر
عليها كل من
الفريقين،
وذلك لتسهيل
تبادلهم على
وجه السرعة. ويتعهد
كل فريق بأن
يبذل للجنة كل
تعاون
ومساعدة في القيام
بهذه المهمة.
المادة السابعة:
1- تشرف
على تنفيذ
أحكام هذا
الاتفاق لجنة
هدنة مشتركة
تتألف من خمسة
اعضاء
يعين اثنين
منهم كل من
فريقي هذا
الاتفاق، ويكون
رئيسها رئيس اركان
هيئة مراقبة
الهدنة
التابعة
للأمم
المتحدة او
احد كبار
الضباط من
هيئة
المراقبين في
تلك المنظمة
يعينه رئيس الاركان
المذكور بعد
التشاور مع
فريقي هذا
الاتفاق.
2- يكون
مقر لجنة
الهدنة
المشتركة في
مخفر الحدود الى
الشمال من
المطلة، وفي
مخفر الحدود
اللبناني في الناقورة،
وتجتمع
اللجنة في الاماكن
والأوقات التي
تراها ضرورية
لتصريف اعمالها
بصورة فعالة.
3- تعقد
لجنة الهدنة
المشتركة
اجتماعها الاول
بدعوة من رئيس
أركان هيئة
مراقبة
الهدنة التابعة
للأمم
المتحدة في
موعد لا
يتجاوز اسبوعاً
واحداً من
توقيع هذا
الاتفاق.
4- تكون
قرارات لجنة
الهدنة
المشتركة
بالإجماع
كلما تيسر
ذلك، وإلا
اتخذت
القرارات
بأكثرية اصوات
اعضاء
اللجنة
الحاضرين
المقترعين.
5- تضع
لجنة الهدنة
المشتركة
القواعد الاجرائية
التي تتبعها. ولا
تجتمع إلا
بناء على دعوة
يوجهها
رئيسها الى
الأعضاء بحسب
الأصول.
ويكتمل
النصاب بحضور اكثرية اعضائها.
6- تكون
للجنة سلطة
استخدام
المراقبين من
بين المنظمات
العسكرية
التابعة
للفريقين، او من بين
عسكريي هيئة
مراقبة
الهدنة
التابعة للأمم
المتحدة، او
من كلتا
الجهتين،
بالعدد الذي
يُعتبر ضرورياً
للقيام
بمهماتها. وفي
حال استخدام
مراقبي الأمم
المتحدة لهذه الغاية
فإنهم يظلون
تحت قيادة
رئيس اركان
هيئة مراقبة
الهدنة
التابعة
للأمم
المتحدة. اما
المهمات ذات
الطابع العام او الخاص
التي تستند الى
مراقبي الأمم
المتحدة
الملحقين
بلجنة الهدنة
المشتركة
فتكون خاضعة
لموافقة رئيس اركان
الأمم
المتحدة او
ممثله المعين
في اللجنة ايهما
كان متولياً
رئاستها.
7- تحال
بشكل فوري
المطالب او
الشكاوى التي
يتقدم بها
اي من
الفريقين،
والمتعلقة
بتطبيق هذا
الاتفاق، الى
لجنة الهدنة
المشتركة
بواسطة
رئيسها. تتخذ
اللجنة بشأن
جميع هذه
المطالب او
الشكاوى الاجراءات
التي تراها
مناسبة، وذلك
بواسطة اجهزة
المراقبة
والتحقيق
لديها، بغية
الوصول الى
تسوية عادلة
مقبولة لدى
الفريقين.
8- إذا
اختلف على
تفسير معنى
بند معين من
بنود هذا
الاتفاق، عدا
المقدمة
والمادتين
الأولى والثانية،
يعمل بتفسير
اللجنة. ويجوز
للجنة، بمحض
تقديرها
وكلما دعت
الحاجة، أن
تقترح على
الفريقين من
وقت الى
آخر تعديلات
في احكام
هذا الاتفاق.
9 – ترفع
لجنة الهدنة
المشتركة الى
كلا الفريقين
تقارير عن
أعمالها كلما
رأت ذلك
ضرورياً.
وترسل صورة عن
كل من هذه
التقارير الى
الامين
العام للامم
المتحدة لاحالتها
الى الادارة
أو الوكالة
المختصة في
الأمم
المتحدة.
10 - يمنح اعضاء
اللجنة
ومراقبوها
حرية التنقل
والوصول في
المناطق
المشمولة
بهذا الاتفاق الى المدى
الذي تراه
اللجنة
ضرورياً، على
أنه في حال
اتخاذ اللجنة
مقررات كهذه
بأكثرية الاصوات،
يستخدم
مراقبو الامم
المتحدة
وحدهم.
11 – توزع
نفقات
اللجنة، غير
تلك العائدة الى
مراقبي الامم
المتحدة بين
فريقي هذا
الاتفاق
بالتساوي.
المادة
الثامنة:
1 – لا
يخضع هذا
الاتفاق للابرام،
بل يصبح
نافذاً فور
التوقيع عليه.
2 – حيث ان هذا
الاتفاق قد
جرت المفاوضة
فيه، وعقد
استجابة
لقرار مجلس الامن
الصادر في 16
تشرين الثاني
1948 الذي دعا الى
اقرار
هدنة لدرء
الخطر الذي
يهدد السلم في
فلسطين
ولتسهيل
الانتقال من
المهادنة
الحالية الى
سلم دائم في
فلسطين، فإنه
يبقى نافذاً
حتى الوصول الى تسوية
سلمية بين
الفريقين،
باستثناء ما
ورد في البند 3
من هذه المادة.
3 – يجوز
لفريقي هذا
الاتفاق بالرضى
المتبادل
تعديله هو أو
أي من احكامه
ويجوز لهما
وقف تطبيقه،
فيما عدا
المادتين الاولى
والثالثة، في
أي وقت. واذا
لم يتوصل الى
رضى
متبادل، وبعد
أن تكون قد انفقت
سنة واحدة على
وضع هذا
الاتفاق موضع
التنفيذ من
تاريخ
توقيعه، يجوز
لأي من
الفريقين ان
يطلب الى الامين
العام للامم
المتحدة دعوة
ممثلي الفريقين
الى
مؤتمر غايته
مراجعة أو
تعديل أو
تعليق أي من الاحكام
الواردة في
هذا الاتفاق
باستثناء
المادتين الاولى
والثالثة.
ويكون
الاشتراك في
مؤتمر كهذا الزامياً
للفريقين.
4 – اذا لم
يسفر المؤتمر
المشار اليه
في البند 3
من هذه
المادة عن حل
متفق عليه
لنقطة مختلف
عليها، جاز
لأي من
الفريقين ان
يرفع الامر
الى مجلس الامن
التابع لهيئة الامم
المتحدة
طلباً للحل
المنشود على
أساس أن هذا الاتفاق
إنما عقد
استجابة
لقرار مجلس الامن في
سبيل اقرار
السلم في
فلسطين.
5 – وقع
هذا الاتفاق
على خمس نسخ،
يحتفظ كل فريق
بنسخة، وتسلم
نسختان الى
الامين
العام للامم
المتحدة لارسالهما
الى مجلس الامن
والى لجنة
التوفيق
الخاصة
بفلسطين
التابعة للامم
المتحدة
ونسخة الى
الوسيط
لفلسطين
بالوكالة.
كتب
في رأس الناقورة
في الثالث
والعشرين من
شهر آذار
(مارس) سنة ألف وتسعمئة
وأربعين
بحضور
المندوب
الشخصي لوسيط
الأمم
المتحدة
لفلسطين
بالوكالة
ورئيس أركان
هيئة مراقبة
الهدنة
التابعة
للأمم المتحدة.
عن
حكومة
إسرائيل
تواقيع:المقدم
مردخاي ماكليف
يهوشوع بلمان
شبطاي روزين
عن
حكومة لبنان
تواقيع:
المقدّم
توفيق سالم
الرائد ج. حرب
ملحق
تحديد قوات
الدفاع
أولاً:
إن قوات الدفاع
العسكرية
المشار إليها
في البند 2 من المادة
الخامسة يجب
ألا تتجاوز ما
يلي:
1 – في
ما يتعلّق
بلبنان
أ)
كتيبتين
وسريتين من
مشاة الجيش
اللبناني
النظامي، وبطارية
ميدان مؤلفة
من 4 مدافع،
وسرية واحدة مؤلفة
من 12 سيارة
مصفحة خفيفة
مجهزة
بالرشاشات و6
دبابات خفيفة
مجهزة بمدافع
خفيفة (20 سيارة).
المجموع:
1500 من الضباط
والأفراد
المجندين.
ب)
لا يجوز
استخدام أية
قوات عسكرية
غير تلك المذكورة
في البند (أ)
أعلاه الى
الجنوب من
الخط العام
الممتد من القاسمية
الى
النبطية
التحتا وحاصبيا.
2 – في
ما يتعلق
بإسرائيل
أ)
كتيبة واحدة
من المشاة،
وسرية مساندة
واحدة مع ستة
مدافع هاون
وستة رشاشات،
وسرية
استكشاف
واحدة مع ست
سيارات مصفحة
وست سيارات
جيب مصفحة
وبطارية واحدة
من مدفعية
الميدان
بأربعة
مدافع،
وفصيلة واحدة
من مهندسي
الميدان
ووحدات
إدارية للتموين
والتجهيزات،
على ألا يتعدى
المجموع 1500 من
الضباط
والأفراد
المجندين.
ب)
لا يجوز
استخدام أية
قوات عسكرية
غير تلك المذكورة
في الفقرة (2، أ)
أعلاه الى
الشمال من
الخط العام
الممتد من
نهارية الى
ترشيحا والجش
وماروس.
ثانياً:
لا تفرض أية
قيود على
تنقلات أي من
الفريقين في
ما يتعلق
بتموين هذه
القوات
الدفاعية و/أو
تحركاتها
وراء خط الهدنة.