التقريره
الثالث
للأمين العام
للأمم
المتحدة بان
كي مون حول
تطبيق القرار
1757 الخاص
بإنشاء المحكمة
ذات الطابع
الدولي في
جريمة اغتيال
الرئيس
الشهيد رفيق
الحريري/12
كانون الأول/08
المستقبل"
تنشر النص
الحرفي
للتقرير
الثالث حول
الـ1757
بان
كي مون يتخذ
قراراً ببدء
عمل المحكمة
في الأول من
آذار
المستقبل
- الجمعة 12
كانون الأول 2008 -
العدد 3161 - شؤون
لبنانية -
صفحة 5
أكد
الأمين العام
للأمم
المتحدة بان
كي مون في
تقريره
الثالث، حول
تطبيق القرار
1757 الخاص بإنشاء
المحكمة ذات
الطابع
الدولي في
جريمة اغتيال
الرئيس الشهيد
رفيق
الحريري، أنه
سيتخذ قراراً
في شأن بدء عمل
المحكمة في
الأول من آذار
2009، بعد فترة
انتقالية
تبدأ في الأول
من كانون
الثاني
المقبل.
وأعرب
عن قناعته بأن
البدء
المرتقب
لأعمال المحكمة،
سيبعث بإشارة
قوية مفادها
أن الحكومة
اللبنانية
والمنظمة
الدولية، على
التزامهما
بوضع حد
لظاهرة
الإفلات من
العقاب في لبنان.
وتضمن
التقرير
المراحل التي
قطعتها
انطلاقة
المحكمة
تقنياً،
ومالياً
وتنظيمياً،
ومن حيث
الاندماج بين
لجنة التحقيق
الدولية المستقلة
في الجريمة
وهيكلية
المحكمة، وهو
الأمر الذي
سيستكمل خلال
المرحلة
الانتقالية التي
تسبق بدء عمل
المحكمة.
وتنشر
"المستقبل"
النص الحرفي
للتقرير الذي
ناقشه مجلس
الأمن الدولي
في الرابع من
كانون الأول
الجاري،
وأيدت كل
الدول
الأعضاء اتخاذ
كل الإجراءات
لبدء عمل
المحكمة. وجاء
في التقرير ما
يلي:
"أولاً ـ
مقدمة
1 أُسندت
إلي بموجب
قرار مجلس
الأمن 1757 (2007) مهمة
اتخاذ
الخطوات
والتدابير
اللازمة لإنشاء
المحكمة
الخاصة
للبنان في
موعد قريب، بالتنسيق
مع حكومة
لبنان عند
الاقتضاء،
وتقديم تقرير
الى مجلس
الأمن عن
تنفيذ هذا
القرار في
غضون 90 يوماً،
وبعد ذلك بشكل
دوري.
2 ومنذ صدور
تقريري
الثاني،
المؤرخ 12 آذار/
مارس 2008 (S/2008/173)،
أُحرز تقدم في
عدد من
المجالات
منها (أ) موقع مقر
المحكمة
الخاصة؛ (ب)
تعيين القضاة
والمدعي
العام ومسجل
المحكمة
واختيار رئيس
مكتب الدفاع؛
(ج) الأعمال
التحضيرية
لصياغة
القواعد الإجرائية
وقواعد
الإثبات
وسائر
الوثائق القانونية
اللازمة؛ (د)
أنشطة لجنة
الإدارة؛ (هـ)
إعداد
الميزانية
واستقدام
الموظفين؛ (و)
ترتيبات
الانتقال من
لجنة التحقيق
الدولية
المستقلة الى
المحكمة
الخاصة؛ (ز)
تلبية
احتياجات
التمويل؛ (ح)
اتخاذ جميع
التدابير
الأمنية
اللازمة؛ (ط)
وضع برنامج
للاتصالات
والتعريف
بالمحكمة.
3 ويحدد هذا
التقرير
التقدم الذي
أُحرز حتى تاريخه
على صعيد
إنشاء
المحكمة
الخاصة،
ويعرض الخطوات
المتبقية
التي ينبغي
اتخاذها قبل
أن تتمكن
المحكمة من
مباشرة
أعمالها.
واستناداً
الى التقدم
الذي أبلغ
مسجل المحكمة
عن إحرازه حتى
الآن، وبعد
المشاورات
التي أجراها
باسمي المستشار
القانوني
للأمم
المتحدة مع
رئيس الوزراء
اللبناني
فؤاد
السنيورة،
ومع رئيس لجنة
التحقيق، من
المرتقب أن
تبدأ المحكمة
الخاصة
أعمالها في 1
آذار/ مارس 2009.
ثانياً
ـ موقع مقر
المحكمة
ألف
ـ اتفاق المقر
4 أشرت في
الفقرة 6 من
تقريري
السابق الى أن
ممثلين عن الأمم
المتحدة
وهولندا
وقّعا، في 21
كانون الأول/
ديسمبر 2007،
الاتفاق
المبرم بين
الأمم المتحدة
ومملكة
هولندا بشأن
مقر المحكمة
الخاصة للبنان.
وأحالت حكومة
هولندا
حينذاك
الاتفاق على
البرلمان
للتصديق عليه.
وفي 26 حزيران/
يونيو 2008،
وافقت الغرفة
الثانية من
البرلمان على
الاتفاق، وهو
معروض حالياً
على الغرفة
الأولى.
وطبقاً
للمادة 51 من
هذا الاتفاق،
فإنه يدخل
حيّز النفاذ
بشكل موقت منذ
تاريخ توقيعه
ريثما يتم
التصديق عليه.
باء
ـ مبنى
المحكمة
5 كما ذكرت
في الفقرة 7 من
تقريري
السابق، أبلغ المستشار
القانوني
السلطات الهولندية،
في 6 كانون
الأول/ ديسمبر
2007، بأن المبنى الذي
حددته تلك
السلطات
والذي يقع في
حاضرة مدينة
لاهاي هو
الأفضل لكي
يُتخذ مقراً
للمحكمة
الخاصة،
رهناً
بالاتفاق على
تكلفته. وفي 12 كانون
الأول/ ديسمبر
2007، وافقت
الدول التي
قدّمت تبرعات
ذات شأن أو
تعهدت بتقديم
مثل تلك
التبرعات
لتمويل
المحكمة
الخاصة، على
العرض الذي
قدمته
السلطات
الهولندية بشأن
تكلفة المبنى.
وفي 29 نيسان/
أبريل 2008،
وافقت لجنة
إدارة
المحكمة
الخاصة على
الخطط التي اقترحها
مسجل المحكمة
الخاصة
بالتشاور مع
السلطات
الهولندية
لتجديد
المبنى
وتهيئته.
6 وفي مطلع
تشرين الأول/
أكتوبر 2008،
بدأت الأعمال
المتعلقة
بالتدابير
الأمنية خارج
المبنى. وستبدأ
الشهر القادم
أعمال تجديد
الأجزاء الداخلية
للمبنى
وينبغي أن
تُنجز بحلول
أوائل آذار/
مارس 2009. ومن
المتوقع أن
يبدأ تشييد
قاعة المحكمة
في مطلع عام 2009.
ثالثاً
ـ تعيين
القضاة
والمدعي
العام ومسجل
المحكمة واختيار
رئيس مكتب
الدفاع
7 كما ذُكر
في الفقرة 11 من
تقريري
الثاني، سبق أن
أنجزت عملية
اختيار
القضاة
الدوليين
واللبنانيين
على السواء.
غير أنني لن
أباشر عملية تعيينهم
الرسمي أو
إعلان
أسمائهم حتى
تكون التدابير
الأمنية اللازمة
قد اتُخذت.
8 وفي 14 تشرين
الثاني/
نوفمبر 2007،
عيّنت دانيال
بيلمار
رئيساً للجنة
التحقيق
ومدعياً
عاماً للمحكمة
الخاص. ومن
المتوقع أن
يباشر مهامه كمدعٍ
عام في 1 آذار/
مارس 2009 بعد أن
أكون قد حددت
ما إذا كان
بوسع المحكمة
الخاصة أن
تبدأ أعمالها
في ذلك
التاريخ
عملاً
بالفقرة 2 من
المادة 5
وبالفقرة 2 من
المادة 19 من
مرفق القرار 1757
(2007)، وقد عين
السيد بيلمار
في كلا
المنصبين
لكفالة
الانتقال المنسق
من أنشطة لجنة
التحقيق الى
أنشطة مكتب المدعي
العام
للمحكمة
الخاصة.
9 - وفي 10 آذار/
مارس 2008، عيّنت
روبين فنسنت
مسجلاً
للمحكمة
الخاصة. وباشر
السيد فنسنت
مهامه في
نيويورك في 28
نيسان/ أبريل 2008
ثم نقل الى
لاهاي في 7
تموز/ يوليو 2008
لتهيئة
المبنى لكي
تشغله
المحكمة.
10 - وفي 17
نيسان/ أبريل
2008، نشر إعلان
وظيفة شاغرة لمنصب
رئيس مكتب
الدفاع، ولكي
يصل الى
الأوساط
المختصة جرى
تعميمه على
نقابات
المحامين ومسجلي
المحاكم
الدولية. وأنا
الآن بصدد
تشكيل فريق
اختبار سيبدأ
مهامه في مطلع
عام 2009، ووفقاً
للفقرة 1 من
المادة 13 من
النظام
الأساسي الملحق
بمرفق القرار
1757 (2007)، سأعيّن
رئيس مكتب
الدفاع
بالتشاور مع
رئيس المحكمة الخاصة
فور انتخابه.
ومن المتوقع
أن يبدأ رئيس
مكتب الدفاع
مهامه فور
تولي المدعي
العام منصبه،
رغم أن في
وسعه تأدية أي
مهمة تقتضيها
الحاجة في
المراحل
الأولى.
رابعاً
ـ صياغة
القواعد
الاجرائية
وقواعد الإثبات
وسائر
الوثائق
القانونية
اللازمة
11 - في آذار/
مارس 2008، شكل
المستشار
القانوني
فريقاً
عاملاً من الخبراء
للاضطلاع
بالأعمال
التحضيرية
لصياغة
القواعد
الإجرائية
وقواعد
الإثبات قبل أن
يعقد القضاة
جلسة عامة
للنظر في
المسألة. ومن
آذار/ مارس
الى تشرين
الثاني/
نوفمبر 2008، أعد
الخبراء صيغة
أولية من
القواعد
الإجرائية وقواعد
الإثبات. وفي
الفترة
نفسها، صيغت
أيضاً
الوثائق
الضرورية
الأخرى ـ مثل
التوجهات بشأن
تعيين محامي
الدفاع،
واحتجاز
الأشخاص بانتظار
المحاكمة ـ
والاستئناف،
وسياسات واتفاقات
المساعدة
القانونية
بشأن تغيير أماكن
إقامة الشهود
وبشأن إنفاذ
الأحكام.
12 - وينبغي أن
تيسّر هذه
الأعمال
التحضيرية
إنجاز القواعد
الإجرائية
وقواعد
الإثبات
وسائر الوثائق
الأساسية بعد
أن يكون
القضاة قد
تولوا مناصبهم،
مما يتيح
للمحكمة
الخاصة
مباشرة مهامها
القضائية
بعيد بدء
أعمالها.
خامساً
ـ أنشطة لجنة
الإدارة
13 - كما ذُكر
في الفقرة 27 من
تقريري
الأخير،
انشئت لجنة
الإدارة في 13
شباط/ فبراير
2008، وتشمل
مهامها، في
جملة أمور،
توفير التوجيهات
والمشورة
العامة بشأن
جميع الجوانب
غير القضائية
لعمليات
المحكمة
الخاصة. وتضم
اللجنة،
عملاً
بالفقرة 1 من
المادة 2 من
صلاحياتها،
ممثلين عن
حكومة لبنان
وحكومة هولندا،
وممثلين عن
الدول
الأعضاء في
الأمم المتحدة
التي قدمت
تبرعات ذات
شأن للمحكمة
الخاصة
والراغبة في
تولي المهام
المشار اليها
في صلاحيات
اللجنة.
والأعضاء
الحاليون في
لجنة الإدارة
هم ألمانيا
وايطاليا
فرنسا وكندا والمملكة
المتحدة
لبريطانيا
العظمى وايرلندا
الشمالية
والولايات
المتحدة
الأميركية
واليابان
وممثل عن
الأمين العام
باعتباره
عضواً بحكم
المنصب.
14 - وتجتمع
لجنة الإدارة
بشكل منتظم
منذ إنشائها
وتتخذ قرارات
بشأن المسائل
الرئيسية التالية:
مبنى المحكمة
والنظام
المالي،
وجوانب الميزانية،
وأحكام وشروط
خدمة القضاة
والموظفين.
سادساً
ـ إعداد
الميزانية
واستقدام
الموظفين
15 - في أيار/
مايو 2008، وافقت
لجنة الإدارة
على اعتماد
نهج على مراحل
لإعداد
الميزانية،
بدءاً بالموافقة
على تكاليف
هيئة المبنى،
مروراً بتوفير
تكاليف
الموظفين،
وانتهاء
بتكاليف التشغيل
العامة. وأقرت
تكاليف تجديد
المبنى في 29
نيسان/ أبريل
2008، وتكاليف ملاك
الموظفين في 12
آب/ أغسطس 2008.
وتنظر لجنة
الإدارة
حالياًٍ في
تكاليف
التشغيل
المقترحة للمحكمة
الخاصة. وتبلغ
الميزانية
المقترحة المعروضة
على لجنة
الإدارة ما
مجموعه 51
مليون دولار
للعام الأول،
مع توقع بلوغ النفقات
لكل من
العامين
الثاني
والثالث ما مجموعه
نحو 65 مليون
دولار.
16 - وفي 6 آذار/
مارس 2008، أقرت
لجنة الإدارة
أحكام وشروط
خدمة قضاة
المحكمة
الخاصة،
واعتمد النظامان
الأساسي
والإداري في 7
تشرين الاول/
أكتوبر 2008.
17 - وفي 15 أيار/
مايو 2008، قدمت
المحكمة
الخاصة طلباً
للانضمام الى
عضوية
الصندوق المشترك
للمعاشات
التقاعدية
لموظفي الأمم المتحدة.
وفي تموز/
يوليو 2008، وافق
مجلس الصندوق
على هذا
الطلب، رهناً
بتأكيد كبير
الموظفين
التنفيذيين
أن شروط
الخدمة في
المحكمة
الخاصة
متماشية مع شروط
الخدمة في
النظام
الموحد للأمم
المتحدة. وفي 29
تشرين الأول/
أكتوبر 2008،
استعرضت
اللجنة الاستشارية
لشؤون
الإدارة
والميزانية
تقرير المجلس
المذكور، وهو
يخضع حالياً
لنظر اللجنة
الخامسة
التابعة
للجمعية
العامة.
18 - وفي ما
يتعلق
بالموظفين،
يعكف مسجل
المحكمة منذ
انتقاله الى
لاهاي في
أوائل تموز/
يوليو 2008، على
استقدام
وتعيين
الموظفين
الأساسيين حتى
يتسنى
للمحكمة
الخاصة بدء
أعمالها في
القريب
العاجل.
19
وبالإضافة
الى ذلك، يجري
حالياً، وفقا
للفقرة (أ) من
المادة 17 من
مرفق القرار 1757
(2008)، وعلى النحو
المبين
أدناه، ووضع
ترتيبات
لكفالة تنسيق الانتقال
من أنشطة لجنة
التحقيق الى
أنشطة مكتب
المدعي العام.
وفي أيلول/
سبتمبر شكل
فريق عام
يتألف من
أعضاء من قلم
المحكمة
الخاصة ولجنة
التحقيق
لتسهيل
الانتقال
السلس.
سابعاً
الترتبات
المتعلقة
بالانتقال من
لجنة التحقيق
الى المحكمة
الخاصة
20 يعمل مكتب
الشؤون
القانونية في
الأمانة العامة
عن كثب مع
مسجل المحكمة
الخاصة ولجنة
الإدارة،
ويقوم
بالتنسيق مع
مفوض اللجنة
وذلك لكفالة
إجراء عملية
انتقال منسقة من
أنشطة لجنة
التحقيق الى
أنشطة مكتب
المدعي العام
على النحو
المقتضى
بموجب المادة
18 من مرفق
القرار 1757 (2008). وقد
وضع مسجل
المحكمة
والمفوض
خططاً لعملية
الانتقال هذه
لا لتحقيق
الكفاءة
وفعالية
التكايف
فحسب، وفقاً لما
جاء في المادة
17، بل وأيضاً
لضمان عدم
تعطيل
الانتقال من
بيروت الى
لاهاي لسير
التحقيقات
التي يجريها
المفوض إلا في
أضيق الحدود.
21 وتحقيقاً
لهذه الغاية،
يقترح أن تبدأ
الفترة
الانتقالية
في 1 كانون
الثاني/ يناير
2009، على أن تمتد
حتى شباط/
فبراير.
وبحلول 1 كانون
الثاني/
يناير، سيكون
مسجل المحكمة
قد توافر له
الموظفون
الأساسيون
وسائر الموارد
الأساسية
الأخرى
اللازمة لدعم
العمل تدريجياً،
على تشكيل
أجهزة
المحكمة
الخاصة الأخرى
في الفترة
الانتقالية.
وعلى وجه
التحديد، قام
مسجل المحكمة
والمفوض بوضع
خطط للانتقال
التدريجي
لموظفي لجنة
التحقيق من
بيروت الى
لاهاي، حيث
سيواصلون
العمل
كموظفين في
اللجنة حتى 28
شباط/ فبراير
2009، وسيكفل
المسجل قدرة
هؤلاء الموظفين
على مواصلة
العمل
بفعالية في
تلك الفترة
دعماً
للتحقيقات
التي يضطلع
بها المفوض. وسيجري
تنفيذ جميع
الترتيبات
العملية استعداداً
لوصول المدعي
العام في 1
آذار/ مارس 2009 ولمواصلة
التحقيقات
بأقل قدر ممكن
من المعوقات.
22 ووفقاً
للمادة 19 من
مرفق القرار 1757
(2007)، تشاور المستشار
القانوني
نيابة عني مع
رئيس الوزراء اللبناني،
الذي أكد
ارتياحه لبدء
الفترة الانتقالية
المقترحة في 1
كانون الثاني/
يناير 2009
وللسير بخطى
حثيثة نحو تمكن
المحكمة
الخاصة من بدء
أعمالها في
آذار/ مارس 2009/
ووفقاً
للمادة
نفسها، أجرى
المستشار القانوني
نيابة عني
مشاورات مع
المفوض الذي أعرب
عن ارتياحه من
حيث أن فترة
التنسيق الانتقالية
الممتدة من 1
كانون الثاني/
يناير حتى 28
شباط/ فبراير 2009
ستهيء الظروف
التي تمكنه من
الحفاظ على
قوة الدفع
التي تسير بها
التحقيقات
وتولي مهام
منصبه في
لاهاي كمدعٍ عام
في 1 آذار/ مارس
2009.
23 ـ ومن
المفهوم أن
المفوض، في
ضوء الأحداث
المتعاقبة
على نحو ما
ورد أعلاه
وحسبما وافق
هو عليه،
سيقوم بتقديم
طلب لتمديد
ولاية لجنة
التحقيق لمدة
شهرين وذلك
لكفالة تفادي
أي ثغرات بين نهاية
ولاية اللجنة
وبدء عمل
المحكمة
والحفاظ على
زخم
التحقيقات
التي يجريها
خلال الفترة
الانتقالية.
ومن المفهوم
أيضاً ان
تسلسل الأحداث
هذا سيكون
رهناً
بموافقة مجلس
الأمن على
تمديد ولاية
اللجنة.
ثامناً
ـ التمويل
24 ـ في 19 تموز/
يوليو 2007،
أنشأت
الأمانة
العامة صندوقاً
استئمانياً
لتلقي
التبرعات
المقدمة لإنشاء
المحكمة
الخاصة
وأنشطتها.
وطبقاً لما
اتفقت عليه في
5 كانون الأول/
ديسمبر 2007
الدول التي
قدمت أو تعهدت
بتقديم
تبرعات كبيرة
لتمويل
المحكمة
الخاصة،
سيجري تحويل
جميع
التبرعات
لحساب خاص
بالمحكمة حال
استيفاء
الاشتراطات
الضرورية.
وبذلك،
سيتسنى للمحكمة
الخاصة ادارة
أموالها
مباشرة
وتسيير أعمالها
بشكل مستقل.
25 ـ ويقدر
المبلغ
الإجمالي
المودع في
الصندوق
الاستئماني
حتى الآن بما
يناهز 55،1
مليون دولار،
بما في ذلك
الفوائد
المستحقة،
ويتوافر
للعام الأول
من الميزانية
ما قدره 51،2
مليون دولار
من المبلغ
الاجمالي (48،1
مليون دولار
نقداً إضافة
الى 3،1 ملايين
دولار ملتزم
بتسديدها
لتغطية نفقات
تتعلق ببنود
خاصة بالبنية
الأساسية
المدرجة في
ميزانية
العام الأول).
وصرفت مبالغ
من الصندوق
الاستئماني
اجماليها 3،9
ملايين دولار
تتعلق بالأعمال
التحضيرية
وبإيفاد فريق
متقدم الى
لاهاي.
26 ـ وإضافة
الى ذلك، جرى
التعهد
بتقديم تبرعات
قدرها 2،3
ملايين دولار
لكل من
العامين الثاني
والثالث من
العملية. وفي 17
تشرين الثاني/
نوفمبر، بعث
المستشار
القانوني
برسالة الى
الدول
الأعضاء
يدعوها الى
التعهد بتقديم
المزيد من
التمويل
للعامين
الثاني والثالث
بحلول 30 تشرين
الثاني/
نوفمبر 2008. وفي 24
تشرين الثاني/
نوفمبر 2008،
سيعقد
المستشار
القانوني كذلك
اجتماعاً يضم
المانحين
الحاليين
للدعوة الى
تقديم تعهدات
بتوفير
المزيد من الأموال
وللحصول على
ضمانات
لاستمرار
التزامهم
بالحفاظ على
الديمومة
المالية
للمحكمة الخاصة.
27 ـ ومن
المتوقع أن
تتخذ لجنة
الإدارة
قراراً أثناء
الأسبوع الذي
يبدأ في 24
تشرين الثاني/
نوفمبر 2008 بشأن
الاعتمادات
المخصصة
لانشاء
المحكمة
الخاصة
ولتسيير
عمليتها في الأشهر
الأثني عشر
الأولى،
ويبلغ
إجماليها 51 مليون
دولار. وعلى
هذا الأساس،
يتبين أن الصندوق
الاستئماني
به رصيد من
التبرعات
كافٍ لإنشاء
المحكمة
الخاصة
ولتسيير
عمليتها لفترة
الاثني عشر
شهراً الأولى.
وفي اثر
الجهود الإضافية
المشار اليها
أعلاه والتي
يبذلها المستشار
القانوني
لزيادة مبالغ
التمويل المتعهد
بتقديمها،
سأتخذ قراري
بشأن بدء عمل
المحكمة
الخاصة وفقاً
للفقرة 2 من
المادة 5 من
مرفق القرار 1757
(2007).
تاسعاً
ـ التدابير
الأمنية
28 ـ يعكف
مسجل
المحكمة،
بالتشاور
الوثيق مع
السلطات في
هولندا
ولبنان ومع
إدارة شؤون السلامة
والأمن
بالأمانة
العامة، على
وضع التدابير
الأمنية
المناسبة
لكفالة أمن
كبار مسؤولي
المحكمة
الخاصة
وموظفيها.
29 ـ
وبالإضافة
الى ذلك، يجري
الآن على نحو
ما ورد في
الفقرة 6
أعلاه، تنفيذ
التدابير
الأمنية
الخارجية
المتعلقة
بأماكن
العمل، ومن
المنتظر
الانتهاء
منها في أوائل
آذار/ مارس 2009.
عاشراً
ـ وضع برنامج
للاتصالات
والتعريف بالمحكمة
30 ـ كان من
بين الأمور
ذات الأولوية
منذ اتخاذ قرار
مجلس الأمن 1757 (2007)
وضع برنامج
شامل للتعريف بالمحكمة
الخاصة يهدف
الى كفالة النظر
اليها كهيئة
قضائية
مستقلة
ومحايدة والى تنمية
الثقة بها من
جانب
اللبنانيين
وسائر المنطقة.
31 ـ وفي هذا
الصدد، شرع في
الفترة
المشمولة بالتقرير
في اتخاذ
الخطوات
التالية:
(أ) وضع
استراتيجية
شاملة
للاتصالات
والتعريف
بالمحكمة.
(ب) إنشاء
موقع للمحكمة
الخاصة على
شبكة
الانترنت.
(ح) تم إعداد
صحيفة وقائع
عن ولاية
المحكمة الخاصة
وتنظيمها
باللغات
العربية
والانكليزية
والفرنسية
وإتاحتها
لوسائط
الإعلام والمنظمات
غير الحكومية
والجمهور.
(د) تم تعيين
رئيس لقسم
الشؤون
العامة
والتوعية.
حادي
عشر ـ الخطوات
المقبلة
32 ـ في الفقرة
34 من تقريري
الأول المؤرخ
4 أيلول/
سبتمبر 2007 (S/2007/525)،
ورد أن إنشاء
المحكمة
الخاصة سيتم
على مراحل
ثلاث، وهي
المرحلة
التحضيرية،
ومرحلة الانطلاق،
ومرحلة بدء
العمل.
33 ـ وفي
تقريري
الثاني، ذكرت
أن جميع
الأعمال ذات
الصلة
بالمرحلة
التحضيرية
بدأ تنفيذها
إن لم تكن قد
استكملت
بالفعل، كما
لاحظت أن مرحلة
الانطلاق
بدأت بالفعل.
وأود الآن
إبلاغكم بأن
مرحلة
الانطلاق
قُطع فيها شوط
لا بأس به،
وأن الخطوات
التالية قد
اتخذت:
(أ) بدأت
الأعمال
المتعلقة
بإعداد أماكن
العمل.
(ب) بدأت
عملية
استقدام
وتعيين
الموظفين.
(ج) سيجري
قريباً تشكيل
نواة أساسية
من موظفي قلم
المحكمة.
(د) جاري
اتخاذ
التدابير
اللازمة لدعم
الانتقال من
أنشطة لجنة
التحقيق الى
أنشطة مكتب
المدعي العام.
(هـ) سيجري
قريباً
الانتهاء من
الترتيبات
العملية
استعداداً
لوصول المدعي
العام الى لاهاي
في 1 آذار/ مارس
2009 ولمواصلة
التحقيقات
بأقل قدر ممكن
من المعوقات.
(و) جرى
إعداد
المشاريع
المبدئية
للقواعد الإجرائية
وقواعد
الإثبات وغير
ذلك من
الوثائق القانونية
الأساسية.
34 ـ وفي ضوء
ما تقدم، أود
الافادة بأن
الخطوات والتدابير
اللازمة لبدء
عمل المحكمة
الخاصة بلغت
مرحلة متقدمة.
ويتبين،
بالنظر الى
الميزانية
المقترحة الحالية،
أن التبرعات
الواردة تكفي
لبدء عمل المحكمة
الخاصة
ولتسيير
عمليتها في
العام الأول،
علاوة على أن
المستشار
القانوني ما
زال يبذل
الجهود
لزيادة
تعهدات
التمويل
للعامين
اللاحقين. ومن
هذا المنطلق،
سأتخذ قراراً
بشأن بدء عمل
المحكمة
الخاصة في 1
آذار/ مارس 2009
بعد فترة
انتقالية
تبدأ في 1
كانون الثاني/
يناير 2009.
ثاني
عشر ـ ملاحظات
ختامية
35 ـ إنني
أعتقد أن
البدء
المرتقب
لأعمال المحكمة
الخاصة سيبعث
بإشارة قوية
مؤداها أن الحكومة
اللبنانية
والأمم
المتحدة لا
تزالان على
التزامهما
بوضع حد
لظاهرة
الإفلات من
العقاب في لبنان.
وتعتزم
المحكمة
الخاصة أن تفي
بأعلى المعايير
في مجال
العدالة
الدولية،
وآمل، في هذا
الصدد، أن
تقوم الدول
الأعضاء كافة
بمد يد العون
من أجل إنجاز
ولاية
المحكمة.