النص
الرسمي
للقرار 1636
نص
القرار
الفرنسي
البريطاني الاميركي
الذي اقره
مجلس الامن،
بالترجمة
الرسمية
للأمم
المتحدة:
"ان مجلس الامن،
اذ يعيد
تأكيد جميع
قراراته
السابقة، ولا سيما
القرارات 1595 (2005)
المؤرخ 7
نيسان/ ابريل
2005، و1373 (2001) المؤرخ 28 ايلول
/سبتمبر 2001، و1566
(2004)، المؤرخ 8
تشرين الاول
/اكتوبر
2004،
واذ
يكرر تأكيد
دعوته الى
الاحترام
الصارم
لسيادة لبنان
وسلامته الاقليمية
ووحدته
واستقلاله
السياسي تحت
السلطة الوحيدة
والحصرية
لحكومة
لبنان،
واذ
يعيد تأكيد ان الارهاب
بجميع اشكاله
ومظاهره يشكل
واحدا من اشد
التهديدات
خطرا على
السلام والامن،
وقد
درس بعناية
تقرير لجنة
التحقيق
الدولية المستقلة s/2005/662 ("اللجنة") في
شأن التحقيق
في التفجير الارهابي
الذي وقع في
بيروت،
لبنان، في 14
شباط / فبراير 2005،
وادى الى
مقتل رئيس
الوزراء
اللبناني
السابق رفيق
الحريري و22
آخرين، وتسبب
في اصابة
عشرات الاشخاص
بجروح،
واذ
يثني على
اللجنة لما
اضطلعت به
من عمل بارز
يتسم
بالاقتدار
المهني في ظل
ظروف صعبة
لمساعدة
السلطات
اللبنانية في
التحقيق الذي
تجريه في شأن
جميع جوانب
هذا العمل الارهابي،
واذ
يلاحظ
استنتاج
اللجنة ان
التحقيق لم
يتم الانتهاء
منه بعد،
واذ
يثني على
الدول التي
قدمت
المساعدة
للجنة في الاضطلاع
بمهماتها،
واذ
يثني ايضا
على السلطات
اللبنانية
لما قدمته
للجنة من تعاون
كامل في
الاضطلاع
بمهماتها
وفقا للفقرة 3
من القرار 1595 (2005)، واذ يشير الى انه
على جميع
الدول، عملا بقراراته
ذات الصلة، ان تقدم
بعضها الى
البعض اقصى
قدر من
المساعدة في
ما يتصل
بالتحقيقات او الاجراءات
الجنائية
المتعلقة بالاعمال
الارهابية،
واذ يشير
على وجه
الخصوص الى
انه طلب في
قراره 1595 (2005)، من
جميع الدول
وجميع الاطراف
ان
يتعاونوا
تعاونا تاما
مع اللجنة،
واذ
يحيط علما بما
خلصت اليه
اللجنة من
انه، على رغم ان
التحقيق احرز
بالفعل تقدما
كبيرا وتوصل الى نتائج
مهمة، من الاهمية
القصوى ان
يواصل تحقيق
سيره داخل
لبنان وخارجه
على السواء من
اجل التوضيح
التام لجميع
جوانب هذا العمل
الارهابي
وبخاصة تحديد
هوية جميع من تقع
عليهم
مسؤولية
التخطيط له
وتمويله وتنظيمه
وارتكابه،
ومحاسبتهم
على ذلك،
وادراكا منه لما
يطالب به
الشعب
اللبناني من
تحديد هوية
جميع المسؤولين
عن التفجير الارهابي
الذي ادى الى مقتل
رئيس وزراء
لبنان السابق
رفيق الحريري وآخرين،
ومحاسبتهم
عليه،
واذ
يقر في هذا
الصدد بتلقي
الرسالة
المؤرخة 13
تشرين الاول/
اكتوبر
2005، الموجهة الى الامين
العام من رئيس
وزراء لبنان (S/2005/651)،
التي يطلب
فيها تمديد
ولاية اللجنة
لتمكينها من
الاستمرار في
مساعدة
السلطات
اللبنانية
المختصة في اي تحقيق
لاحق لمختلف ابعاد
الجريمة الارهابية،
واذ
يقر ايضا
بالتوصية
المتزامنة
للجنة بان
هناك حاجة الى
استمرار
تقديم
المساعدة
الدولية الى
السلطات
اللبنانية
ومعاونتها
على كشف كل خفايا
هذا العمل الارهابي،
وبانه من
الضروري ان
يقوم المجتمع
الدولي بجهد
متواصل لاقامة
برنامج
للمساعدة
والتعاون مع
السلطات اللبنانية
في ميدان الامن
والعدالة،
ورغبة
منه في
الاستمرار في
مساعدة لبنان
في البحث عن
الحقيقة
ومحاسبة
مرتكبي هذا
العمل الارهابي
على جريمتهم،
واذ يهيب
بجميع الدول ان تقدم الى
السلطات
اللبنانية
واللجنة ما
يمكن ان
تحتاج اليه
وتطلبه من
مساعدة في ما
يتصل بهذا
التحقيق،
وبخاصة
تزويدها كل ما
قد يكون
بحوزتها من
معلومات ذات
صلة تتعلق
بهذا الهجوم الارهابي،
واذ
يعيد تأكيد
التزامه
البالغ لوحدة
لبنان الوطنية
واستقراره، واذ يؤكد ان مستقبل
لبنان ينبغي ان يقرر
بالطرق
السلمية وعلى ايدي
اللبنانيين انفسهم،
دونما تخويف او تدخل اجنبي، واذ يحذر
في هذا الصدد
من انه لا
تسامح مع
المحاولات
الرامية الى
تقويض
استقرار
لبنان،
واذ
يحيط علما
بالاستنتاج
الذي توصلت اليه
اللجنة
ومفاده انه في
ضوء تغلغل
دوائر الاستخبارات
السورية
واللبنانية،
عاملة جنبا الى جنب،
في المؤسسات
اللبنانية
والمجتمع
اللبناني،
يصعب تخيل
سيناريو تنفذ
بموجبه
مؤامرة اغتيال
على هذه
الدرجة من
التعقيد دون
علمهما، وان
ثمة سببا
مرجحا
للاعتقاد ان
قرار اغتيال
رئيس الوزراء
السابق رفيق
الحريري ما
كان يمكن ان
يتخذ دون
موافقة
مسؤولين امنيين
سوريين رفيعي
المستوى،واذ
يضع في
اعتباره ما
خلصت اليه
اللجنة من انه
بينما تعاونت
السلطات
السورية
بدرجة محدودة
مع اللجنة،
بعدما كانت قد
ترددت في
البدء، فان
مسؤولين
سوريين عدة
حاولوا تضليل
التحقيق باعطاء
بيانات
مغلوطة او
غير دقيقة،
واقتناعا
منه بأنه ليس
من المقبول،
من حيث المبدأ،
ان يفلت
احد في اي
مكان من تحمل
المسؤولية عن
عمل ارهابي
لاي سبب
كان، بما في
ذلك نتيجة
قيامه هو
بعرقلة التحقيق
او عدم
تعاونه
الصادق معه،
واذ
يقرر ان
هذا العمل الارهابي
والآثار
المترتبة
عليه تشكل
تهديدا
للسلام والامن
الدوليين،
واذ
يشدد على اهمية
السلام
والاستقرار
في المنطقة،
وعلى الحاجة الى
التوصل الى
حلول سلمية،
واذ
يتصرف بموجب
الفصل السابع
من ميثاق الامم
المتحدة،
اولا:
1 يرحب بتقرير
اللجنة،
2 يحيط علما مع
بالغ القلق
بالاستنتاج
الذي خلصت اليه
اللجنة
ومفاده ان
هناك التقاء
في الادلة
يشير الى
ضلوع مسؤولين
لبنانيين
وسوريين على
السواء في هذا
العمل الارهابي،
وانه من الصعب
تخيل سيناريو
تنفذ بموجبه
مؤامرة
اغتيال على
هذه الدرجة من
التعقيد دون علمهم،
3 يقرر، كخطوة
لمساعدة
التحقيق ودون
المساس بالحكم
القضائي الذي
سيصدر في
نهاية المطاف
بذنب او
براءة اي
شخص، ما يلي:
(أ) ان
يخضع جميع الافراد
الذين حددت
اللجنة او
الحكومة
اللبنانية
أسماءهم
باعتبارهم اشخاصا
مشتبها في
اشتراكهم في
التخطيط لهذا
العمل الارهابي،
او
تمويله او
تنظيمه او
ارتكابه،
وبعد ابلاغ
هذا التحديد الى
اللجنة
المنشأة في
الفقرة
الفرعية (ب)
أدناه،
وبموافقتها،
للتدابير
التالية:
- تتخذ جميع
الدول
التدابير
الضرورية لكي
تمنع هؤلاء الافراد
من دخول اراضيها
او
عبورها، مع
العلم بأنه
ليس في هذه
الفقرة ما يلزم
أي دولة رفض
دخول
مواطنيها الى
أراضيها، او
لكي تكفل، في
حال وجود
هؤلاء الافراد
داخل اراضيها،
اتاحة
هؤلاء الافراد
لاجراء
مقابلات مع
لجنة
التحقيق، ان
هي طلبت ذلك.
- تقوم جميع
الدول بما
يلي: تجميد الاموال
والاصول
المالية
والموارد
الاقتصادية
الموجودة داخل
اراضيها،
التي يملكها او يتحكم بها هؤلاء الافراد
بشكل مباشر او غير
مباشر، او
التي تحوزها
كيانات
يملكها او
يتحكم بها
بشكل مباشر او غير
مباشر هؤلاء الافراد او افراد
يعملون
لحسابهم او
بناء على
توجيهاتهم،
وكفالة ألا
يتيح رعاياها او أي اشخاص
موجودين داخل اراضيها
أي أموال او
أصول مادية او موارد
اقتصادية
لهؤلاء الافراد
او
الكيانات او
لصالحهم،
والتعاون
التام وفقا
للقوانين المعمول
بها مع أي
تحقيق دولي
يتعلق بالاصول
او
المعاملات
المالية
لهؤلاء الافراد
او
الكيانات او
الاشخاص
الذين يعملون
لحسابهم، بما
في ذلك من
طريق تقاسم
المعلومات
المالية.
(ب) ان
ينشىء وفقا
للمادة 28 من
نظامه
الداخلي الموقت،
لجنة تابعة
لمجلس الامن
تتألف من جميع
أعضاء المجلس
من أجل
الاضطلاع بالمهمات
المنصوص
عليها في مرفق
هذا القرار.
(ج) ان
تنتهي أعمال
اللجنة
التابعة
لمجلس الامن،
وكذلك أية
تدابير تكون
سارية بموجب
الفقرة
الفرعية (أ)،
عندما تبلغ
تلك اللجنة
مجلس الامن
اكتمال جميع اجراءات
التحقيقات والاجراءات
القضائية
المتصلة
بالهجوم الارهابي،
ما لم يقرر
مجلس الامن
خلاف ذلك.
4 يقرر ان
ضلوع أي دولة
في هذا العمل الارهابي
يشكل انتهاكا
خطيرا من جانب
تلك الدولة
لالتزاماتها
العمل على منع
الارهاب
والامتناع عن
دعمه، وبخاصة
وفقا
للقرارين 1373 (2001)
و1566 (2004)، وأنه يصل ايضا الى
حد كونه
انتهاكا
خطيرا
لالتزامها
احترام سيادة
لبنان
واستقلاله
السياسي.
5 يحيط علما مع
بالغ القلق ايضا
بالاستنتاج
الذي توصلت اليه
اللجنة بما
مفاده ان
السلطات
السورية
بينما تعاونت
مع اللجنة من حيث
الشكل لا من
حيث المضمون،
فان مسؤولين
سوريين عدة
حاولوا تضليل
اللجنة من
طريق اعطاء
معلومات
مغلوطة أو غير
دقيقة، ويقرر ان
استمرار
سوريا في عدم
التعاون في
التحقيق سيشكل
انتهاكا
خطيرا
لالتزاماتها
بموجب القرارات
ذات الصلة،
بما فيها
القرارات 1373 (2001)،
1566 (2004)، و1595 (2005).
ثانيا:
6 يحيط علما
بالبيان الذي اصدرته
سوريا اخيرا
في شأن
التزامها
الآن التعاون
مع اللجنة، ويتوقع
من الحكومة
السورية ان
تنفذ بالكامل
الالتزامات
التي تقطعها
على نفسها في
الوقت الحاضر.
7 يسلم بأن
استمرار
تقديم
المساعدة من
اللجنة الى
لبنان، حسبما
طلبت حكومته
في رسالتها
المؤرخة 13
تشرين الاول/
اكتوبر 2005
الموجهة الى
الامين
العام،
وحسبما اوصت
به
اللجنة في
تقريرها، يظل امرا
ضروريا من اجل
التوضيح
الكامل لجميع
جوانب هذه
الجريمة
الشنيعة، مما
يمكن من تحديد
هوية جميع من
اشتركوا في
تخطيط هذا العمل
الارهابي
ورعايته
وتنظيمه
وارتكابه،
والمتواطئين
معهم
وتقديمهم الى
العدالة،
8 يرحب في هذا
الصدد بقرار الامين
العام بأن
يمدد ولاية
اللجنة حتى 15
كانون الاول
/ ديسمبر 2005،
حسبما اذن
به مجلس الامن في
قراره 1595 (2005)
ويقرر انه
سيمدد هذه
الولاية مرة اخرى اذا
اوصت
اللجنة بذلك
وطلبته
الحكومة
اللبنانية،
9 يثني على
السلطات
اللبنانية
لما اتخذته
بالفعل من
قرارات شجاعة
تتعلق
بالتحقيق بما
في ذلك بصورة
خاصة قرارها،
بناء على
توصية من اللجنة،
اعتقال المسؤولين
الامنيين
اللبنانيين
السابقين
المشتبه في
ضلوعهم في هذا
العمل الارهابي،
وتوجيه
الاتهام اليهم،
ويشجع
السلطات
اللبنانية
على مواصلة
جهودها بالاصرار
نفسه من اجل
كشف كل خفايا
هذه الجريمة؟
ثالثا:
10 يؤيد
استنتاج
اللجنة بأنه
يتعين على
السلطات
السورية ان
توضح قدراً
كبيراً من
المسائل التي
لم يتم
حسمهاـ،
11 يقرر، في هذا
السياق، ما
يلي:
(أ) يجب على
سوريا ان
تعتقل المسؤولين
أو الاشخاص
السوريين
الذين تعتبر
اللجنة أنه
يشتبه في ضلوعهم
في التخطيط
لهذا العمل الارهابي
أو تمويله أو
تنظيمه أو
ارتكابه، وان
تجعلهم متاحين
للجنة
بالكامل،
(ب) يكون للجنة،
في علاقتها
بسوريا،
الحقوق
والسلطات نفسها
المذكورة في
الفقرة 3 من
القرار 1595 (2005)،
ويجب على
سوريا ان
تتعاون مع
اللجنة
بالكامل ودون
شرط استناداً الى ذلك،
(ج) يكون
للجنة سلطة
تقرير مكان
وأساليب
إجراء المقابلات
مع المسؤولين
والأشخاص
السوريين
الذين ترتأي
اللجنة ان
لهم صلة
بالتحقيق،
12 يصر على ان
تتوقف سوريا
عن التدخل في
الشؤون
الداخلية اللبنانية،
سواء بصورة
مباشرة أو غير
مباشرة، وان
تمتنع عن أي
محاولة ترمي الى زعزعة
استقرار
لبنان، وان
تتقيد بدقة
باحترام
سيادة هذا
البلد
وسلامته الاقليمية
ووحدته
واستقلاله
السياسي،
رابعاً:
13 يطلب من
اللجنة ان
تقدم الى
المجلس
تقريراً عن
التقدم
المحرز في
التحقيق، بما
في ذلك ما
تلقاه اللجنة
من تعاون مع
جانب السلطات
السورية
بحلول 15 كانون
الأول/ديسمبر
2005، وفي أي موعد
قبل ذلك اذا
ارتأت اللجنة ان هذا
التعاون لا
يفي بمتطلبات
هذا القرار،
14 يعرب عن
استعداده
للنظر في أي
طلب آخر
للمساعدة
تقدمه
الحكومة
اللبنانية
لضمان محاسبة
جميع المسؤولين
عن هذه
الجريمة،
15 يقرر إبقاء
المسألة قيد
نظره".
مرفق
فيما
يلي مهمات
اللجنة
المنشأة
عملاً بالفقرة
3 من هذا
القرار:
"1- تسجل، كشخص
تسري في شأنه
التدابير
الواردة في
الفقرة 3 (أ) من
هذا القرار اي شخص
تحدده لجنة
التحقيق او
تحدده حكومة
لبنان، شرط
عدم ابداء
اعتراض من
جانب اي
عضو في اللجنة
في غضون يومين
عمل من وقت
تلقي هذا
التحديد، وفي
حال الاعتراض
تجتمع اللجنة
خلال خمسة عشر
يوماً لبتّ
مدى انطباق
التدابير
الواردة في
الفقر 3 (أ).
2- توافق على
استثناءات من
التدابير
المنصوص عليها
في المادة 3 (أ)
على اساس
كل حالة على
حدة:
1- في ما يتعلق
بالقيود على
السفر، عندما
تقرر اللجنة ان هذا
السفر مبرر
بحاجة انسانية،
بما في ذلك اداء
الواجبات
الدينية، او
عندما تستنتج
اللجنة ان
الاستثناء
يمكن، من باب
آخر، ان
يدعم مقاصد
هذا القرار؛
-2 في ما يتعلق
بتجميد الاموال
والموارد
الاقتصادية الاخرى،
عندما تقرر
اللجنة ان
هذه
الاستثناءات
ضرورية للايفاء
بالمصروفات الاساسية،
بما فيها
المدفوعات
اللازمة
للمواد الغذائية
والايجارات
او اقساط
القروض
العقارية
والدواء
والعلاج
الطبي والضرائب
واقساط
التأمين
ورسوم
المنافع
العامة، او
لازمة حصراً
لدفع اتعاب
معقولة مقابل
خدمات فنية
وتسديد
المصروفات التي
يجري تكبدها
في سياق توفير
الخدمات القانونية،
او الاتعاب
او رسوم
الخدمات
اللازمة
لمداومة احتياز
الاموال او الاصول
المالية او
الموارد
الاقتصادية
المجمدة الاخرى
والحفاظ
عليها؛
3- تسجل
استبعاد اي
شخص من نطاق
التدابير
الواردة في
الفقرة 3 (أ) بناء
على اشعار
من لجنة
التحقيق او
من حكومة
لبنان بأن هذا
الشخص لم يعد
يشتبه في انه
متورط في هذا
العمل الارهابي،
شرط عدم ابداء
اعتراض من
جانب اي
عضو في اللجنة
في غضون يومي
عمل من تلقي
هذا التحديد،
وفي حال
الاعتراض
تجتمع اللجنة
خلال خمسة عشر
يوماً لبت
استبعاد
الشخص من نطاق
التدابير
الواردة في
الفقرة 3 (أ).
4- تبلّغ جميع
الدول الاعضاء
الاشخاص
الذين يخضع
-ون للتدابير
الواردة في
الفقرة 3 (أ)".