التهمة الأخيرة ضد محامي حقوق الإنسان الدكتور محمد مغربي يجب إسقاطها ووقف كافة المضايقات ضده

بيان من منظمة العفو الدولية

رقم الوثيقة : MDE 18/001/2006

بيان صحفي رقم : 004-5 يناير/كانون الثاني 2006

من المقرر أن يمثل محامي حقوق الإنسان الدكتور محمد مغربي أمام المحكمة العسكرية في بيـروت في 9 يناير/كانون الثاني بتهمة التشهير "بالمؤسسة العسكرية وضباطها". فإذا أُدين فقد يحكم عليه بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات. وتتعلق التهمة ببيان أدلى به أمام وفد المشرق التابع للبرلمان الأوروبي في بروكسيل في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 انتقد فيه نظام المحاكم العسكرية في لبنان لأنه من جملة أمور لا يقدم لقضاتها تدريباً قانونياً كافياً وبسبب التعذيب الذي يتعرض له المتهمون الذين يُحاكمون أمام المحاكم العسكرية لإرغامهم على "الاعتراف".

وتدعو منظمة العفو الدولية إلى إسقاط التهم فوراً لأنها تستند إلى ممارسة الدكتور محمد مغربي لحقه في حرية التعبير التي تكفلها المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يشكل لبنان دولة طرفاً فيه والمبدأ 23 من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين. وتضمنت التصريحات التي أدلى بها الدكتور مغربي في البرلمان الأوروبي قضايا مشروعة لحقوق الإنسان تعكس بواعث قلق موثقة جيداً من قبل منظمة العفو الدولية.

وما فتئت منظمة العفو الدولية أن تعرب بصورة متكررة عن قلقها إزاء نظام المحاكم العسكرية اللبناني الذي تقصر محاكماته عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وبشكل خاص، منحت المحاكم العسكرية، بما يتناقض مع القانون اللبناني، ولاية قضائية واسعة لمحاكمة المدنيين؛ وتتقاعس كلياً عن توضيح أحكامها، وتستخدم إجراءات مقتضبة تقوض حقوق الدفاع؛ ولديها قضاة أغلبيتهم من ضباط الجيش الذين حصلوا على تدريب قانوني قاصر. ولا تخضع إجراءات المحاكم العسكرية لمراجعة قضائية مستقلة، وهذا شرط ضروري للمحاكمة العادلة. (انظر أجندة لحقوق الإنسان من أجل الانتخابات البرلمانية، مايو/أيار 2005 [MDE 18/005/2005]).

وعلى مر السنين وثَّقت منظمة العفو الدولية بصورة متكررة أيضاً استخدام التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاعتقال اللبنانية وبخاصة خلال الاعتقال السابق للمحاكمة وكوسيلة للحصول على "اعترافات". كذلك أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء المحاكم العسكرية في لبنان ومزاعم التعذيب وسوء المعاملة على أيدي الشرطة والأجهزة الأمنية في لبنان والمدعومة بأدلة جيدة. (انظر الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان : لبنان، CCPR/C/79/Add.78، 1 إبريل/نيسان 1997. حل موعد التقرير الدوري الرابع للبنان الذي كان من المفروض أن يقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في العام 2003 ).

كذلك يساور منظمة العفو الدولية القلق من أن هذه الدعوى المرفوعة ضد الدكتور مغربي تندرج ضمن نمط من المضايقة التي تمارس ضده وربما تتعلق بعمله المشروع في الدفاعً عن حقوق الإنسان. ومن جملة عدد من القضايا الماضية والعالقة ضده، اتُهم في العام 1995 بالتشهير بالدولة اللبنانية وسلطتها القضائية في فاكس بعث به إلى منظمة العفو الدولية – وهي دعوى أُسقطت في نهاية المطاف في العام 2001. وفي دعوى جارية مقامة ضده وما زالت تنظر فيها محكمة الاستئناف في بيـروت، قُبض على الدكتور مغربي في 8 أغسطس/آب 2003، ثم أُخلي سبيله بسند كفالة بعد ثلاثة أسابيع، "لانتحاله صفة محام" كما زُعم. (انظر يجب الإفراج فوراً عن الدكتور المغربي [MDE 18/011/2003]، 13 أغسطس/آب 2003). كذلك تدعو منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى إسقاط التهم المنسوبة إليه والكف عن ممارسة النمط الواضح من المضايقات ضده.

خلفية

"للمحامين، شأنهم شأن أي مواطن آخر، الحق في حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصفة خاصة، المشاركة في المناقشات العامة للأمور المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والانضمام إلى المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها بدون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة. وعند ممارسة هذه الحقوق، يتصرف المحامون دائماً وفقاً للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون." (المبدأ 23 من المبادئ الأساسية بشأن دون المحامين).